الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي
424
المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه ولا يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه حسب الفرض . وقد تقدم ذلك في الأمر الأول . فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا وهي تقتضي العبادية . وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية ، لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر ، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة ، بل نتمسك لذلك باطلاق المقام .